السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

634

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الإمامية ، والصحيح من مذهب الحنابلة قيمة يوم التلف « 1 » ، ويلزمه على الصحيح عند الشافعية « 2 » أكثر القدرين من قيمتها وثمن مثلها . ولو أتلفها الأجنبي ، فعليه قيمتها يوم التلف أيضاً عند الجميع « 3 » . ولو تلفت الاضحيّة في يد مالكها ، أو سرقت من غير تفريط ، لم يضمن صاحبها على المعروف بين الفقهاء « 4 » . واستدلّ له الإمامية بما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) عن رجل اشترى اضحيّة فماتت أو سرقت قبل ذبحها ، قوله : « لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء » « 5 » . وخصّ الحنفية عدم الضمان بالمعُسِر « 6 » . 3 - تبعيّة ولد الاضحيّة المعيّنة لُامّه : ذهب الإمامية « 7 » إلى تبعيّة ولد الاضحيّة لُامّه ، سواء كان الحمل قبل التعيين للتضحية أو بعده ، واستدلّوا له بأنّ التعيين يزيل الملك عنها ، فاستتبع الولد كالمعتق ، مضافاً إلى ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) ، قال : « إن نتجت بُدْنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ، ثمّ انحرهما جميعاً » « 8 » . ووافقهم الحنابلة « 9 » في ذلك . واختاره الحنفية « 10 » أيضاً ، إلّا أنّهم قالوا : لو باع الولد وجب عليه التصدّق بثمنه ، ومنهم من أجاز التصدّق به حيّاً . وذهب الشافعية « 11 » إلى وجوب ذبح الولد مع امّه ، في حالٍ نذر التضحية بشاة معيّنة أو عيّنها اضحيّة ، ثمّ ولدت .

--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 526 - 527 . تذكرة الفقهاء 8 : 326 . الانصاف ( المرداوي ) 4 : 95 ، وما بعدها . ( 2 ) روضة الطالبين 3 : 211 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 527 . تذكرة الفقهاء 8 : 326 ، . بدائع الصنائع 5 : 66 . مواهب الجليل 3 : 250 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 3 : 42 . ( 4 ) الوسيلة : 185 . منتهى المطلب 11 : 314 . الدروس الشرعية 1 : 450 . بدائع الصنائع 5 : 66 . مواهب الجليل 3 : 250 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 3 : 44 . ( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 140 ، ب 30 من الذبح ، ح 1 . ( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 66 . ( 7 ) المبسوط 1 : 527 . تذكرة الفقهاء 8 : 337 . منتهى المطلب 11 : 315 - 316 . ( 8 ) وسائل الشيعة 14 : 147 ، ب 34 من الذبح ، ح 6 . ( 9 ) المغني 11 : 105 . ( 10 ) بدائع الصنائع 5 : 79 . ( 11 ) حاشية البجيرمي على المنهج 4 : 299 .